المادة 6 من لائحة آداب مهنة المحاماة
تعدد الوكلاء والإختلاف في الرأي:
أ- لا يجوز إعتبار طلب الموكل الحصول على مساعدة إضافية من محام آخر دليلا على عدم الثقة بالوكيل السابق و لكن على المحامي الثاني
رفض الوكالة إذا كان المحامي السابق لا يوافق على توكله، أما في حالة عزل الوكيل فإنه يمكن لمحام آخر أن يحل محله.
ب- في حالة تعدد المحامين الوكلاء في قضية ما عن موكل واحد فإن عليهم أن يتعاونوا في إعداد الدفاع وفي حالة إختلافهم بشأن أية مسألة
حيوية بالنسبة لمصلحة الموكل، فإنه يجب عليهم عرض الإختلاف على الموكل الذي يعود له تحديد الموقف من الإختلاف ويتعين إحترام قراره،
إلا أنه في هذه الحال يجوز للمحامي الذي نقض الموكل رأيه أن ينسحب من القضية.
ج- لا يليق بكرامة المحاماة أن يحاول محام بصورة مباشرة أو غير مباشرة أخذ عمل محام آخر ولكن يحق للمحامي أن يقدم النصيحة الملائمة
للشخص الذي يلجأ إليه للشكوى من وكيل غير أمين أو مهمل بعد إبلاغ المحامي المشكو منه.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين