المادة 7 من لائحة آداب مهنة المحاماة

إبداء النصيحة في موضوع قضية الموكل: على المحامي أن يبذل الجهد ليحصل على كامل المعلومات الخاصة بقضية موكله قبل أن يقدم نصيحته بشأنها، وهو ملزم أن يقدم للموكل رأيا صريحا في موضوع الدعوى وفي نتيجتها المحتملة سواء كانت المقاضاة قائمة أو متوقعة وبصفة خاصة عندما تكون موافقة الموكل على التوكيل مرهونة على تأكيد المحامي بنجاح القضية أو متوقفة على ذلك.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة