المادة 23 من لائحة آداب مهنة المحاماة
إحترام المحامي للإتفاق الذي يجري مع وكيل الخصم:
أ- لا يجوز للمحامي أن يتجاهل أعراف وآداب المهنة حتى لو كان القانون يسمح بذلك، ومع
أنه يجب تدوين الإتفاقات التي توصل إليها وكيلا الفريقين إذا كانت تؤثر على حقوقهما، فإنه مما يخل بشرف المهنة تخلف المحامي عن تنفيذ
إتفاق شفوي توصل إليه بشكل سليم مع محامي الفريق الآخر.
ب- لا يجوز للمحامي أن يشير في مرافعته إلى مفاوضات صلح أو تسوية أجراها مع وكيل الفريق الآخر إذا ما كانت هذه المفاوضات قد توقفت
أو فشلت في الوصول إلى الصلح أو التسوية.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين