المادة 24 من لائحة آداب مهنة المحاماة
السلوك المهني خارج نطاق المحاكم:
على المحامي أن يتقيد في أعماله الإستشارية سواء في مكتبه أو في مراكز الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات بواجبات وآداب
المهنة وقواعد السلوك الواجب إحترامها لدى المحكمة، ولا يجوز للمحامي أن يخفي في هذه الأعمال صفته كمحام أو أن يلجأ إلى الوساطات
السرية أو الأساليب أو العلاقات الشخصية للوصول إلى غاية مجافية للمنطق.
إن دور المحامي كمستشار قانوني سواء في تقديم الخدمات القانونية لشخص طبيعي أو معنوي أو في الأعمال القانونية المكتبية يختلف عن دور
المحامي في المحكمة حيث يوجد محام لموكل الخصم يدافع عن مصالحه وحيث يوجد قاضي يصدر الحكم بعد سماع البينات وأقوال وكيلي
الفريقين، ولذلك يجب على المحامي الذي يعمل مستشارا قانونيا مراعاة مايلي:-
أ- عدم الإفتاء خلافا لنص صريح في القانون و عدم إبتداع الحيل لخدمة مصلحة مبطلة للموكل على حساب مصلحة محقة لشخص آخر.
ب- عدم الإفتاء بحسب رغبة الشخص أو الأشخاص القائمين على إدارة مؤسسة أو شركة أو عمل ما وإنما عليه أن يفتي بحسب إجتهاده القانوني
بغض النظر عن أي إعتبار شخصي أو رغبة شخصية لهذا الشخص أو ذاك.
ج- على المستشار القانوني للمؤسسات العامة والمالية والتجارية الكبيرة العامة والخاصة والمختلطة بما فيها الشركات، فيما يتعلق بالمسائل التي
تعرض عليه لإبداء الرأي القانوني أن يأخذ بالإعتبار ليس حرفية النص القانوني فقط وإنما روح القانون وقواعد العدالة والإنصاف بحيث يكون
رائده كبح جماح الرغبة الذاتية للمؤسسات العامة و الخاصة في فرض السيطرة أو الإنحراف عن هدف القانون وعدم تمكين النافذين في هذه
المؤسسات من تحقيق أغراض ذاتية.
د- على المستشار القانوني في عمله المكتبي الذي ينطوي على تنظيم علاقة فيما بين موكله وشخص آخر غير ممثل بمحام ( مثل تنظيم العقود
وكل المستندات التي ترتب حقوقا وواجبات) أن يقوم بعمله بحياد وتجرد يضمن مصلحة الفريقين على أساس أن واجبه في هذه الحالة هو تقديم
الخدمة القانونية للفريقين على قدم المساواة حتى في الحالة التي لا يتقاضى فيها الأتعاب من الفريقين وإنما من موكله فقط.
هـ- لا يجوز للمحامي الذي قام بتحرير عقد أو أي مستند آخر بطلب من فريقين لم يكن أحدهما موكله أن ينوب عن أي منهما إذا حدث بينهما
نزاع يتعلق بتفسير هذا العقد أو المستند.
و- على المحامي الذي يضع صيغة عقد أو مستند لتنظيم علاقة بين فريقين أو أكثر أن يذيل ذلك المستند بشرح موقع منه يفيد بأنه صاغ المستند
المذكور.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين