المادة 25 من لائحة آداب مهنة المحاماة
الدعاية المباشرة أو غير المباشرة:
تشكل الأمور التالية إساءة لشرف المهنة: إستجداء العمل المهني أو السعي للحصول عليه بواسطة السماسرة أو التعاميم أو الإعلانات أو الإتصال
الشخصي أو المقابلات خارج نطاق العلاقات الشخصية.
وأن الدعاية غير المباشرة للحصول على العمل المهني مثل تقديم التعليقات في وسائل الإعلام بدون موافقة النقيب الخطية أو الإيحاء بها أو السعي
لنشر صورة المحامي بخصوص القضايا أو بخصوص طريقة تسييرها وكل ما ينطوي على الإطراء والمديح، وان كل ذلك يسيء لتقاليد المهنة
وينال من سمعتها و يخضع للمساءلة التأديبية.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين