المادة 1 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (التعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026