تشريعات أخرى

لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي. الوزارة: وزارة الزرا…
  3. المادة 3يتولى امين سر المجلس المهام التالية: أ- تنظيم اجتماعات المجلس . ب- تدوين محاضر جلسات المجلس . ج- متابعة تنفيذ قرارات المجلس . د- حفظ قيود وسجلات المجلس . ه. اجراء كافة ال…
  4. المادة 4للمجلس تشكيل اللجان التالية من الخبراء والمختصين: أ- لجنة التخطيط وسياسات الامن الغذائي وتتولى مهام إعداد البنود المتعلقة بالسياسات والمواضيع الواردة في النظام. ب- لجنة ن…
  5. المادة 5للرئيس أو نائبه توقيع الاتفاقيات المتعلقة بتحقيق اهداف المجلس مع المؤسسات الدولية والمحلية شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء اذا تضمنت تمويل أجنبي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط …
  6. المادة 6للرئيس أو نائبه استقطاب الخبراء لتنفيذ الدراسات المتعلقة بالأمن الغذائي وفقا للأصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الناظمة لذلك.