تشريعات أخرى
لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي. الوزارة: وزارة الزرا…
- المادة 3يتولى امين سر المجلس المهام التالية: أ- تنظيم اجتماعات المجلس . ب- تدوين محاضر جلسات المجلس . ج- متابعة تنفيذ قرارات المجلس . د- حفظ قيود وسجلات المجلس . ه. اجراء كافة ال…
- المادة 4للمجلس تشكيل اللجان التالية من الخبراء والمختصين: أ- لجنة التخطيط وسياسات الامن الغذائي وتتولى مهام إعداد البنود المتعلقة بالسياسات والمواضيع الواردة في النظام. ب- لجنة ن…
- المادة 5للرئيس أو نائبه توقيع الاتفاقيات المتعلقة بتحقيق اهداف المجلس مع المؤسسات الدولية والمحلية شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء اذا تضمنت تمويل أجنبي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط …
- المادة 6للرئيس أو نائبه استقطاب الخبراء لتنفيذ الدراسات المتعلقة بالأمن الغذائي وفقا للأصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الناظمة لذلك.