المادة 3 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024

يتولى امين سر المجلس المهام التالية: أ- تنظيم اجتماعات المجلس . ب- تدوين محاضر جلسات المجلس . ج- متابعة تنفيذ قرارات المجلس . د- حفظ قيود وسجلات المجلس . ه. اجراء كافة المخاطبات المتعلقة بالامن الغذائي مع الجهات الدولية والاقليمية والمحلية . و. اية مهام اخرى يكلفه بها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة