المادة 3 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024
يتولى امين سر المجلس المهام التالية:
أ- تنظيم اجتماعات المجلس .
ب- تدوين محاضر جلسات المجلس .
ج- متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
د- حفظ قيود وسجلات المجلس .
ه. اجراء كافة المخاطبات المتعلقة بالامن الغذائي مع الجهات الدولية والاقليمية والمحلية .
و. اية مهام اخرى يكلفه بها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026