المادة 4 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024

للمجلس تشكيل اللجان التالية من الخبراء والمختصين: أ- لجنة التخطيط وسياسات الامن الغذائي وتتولى مهام إعداد البنود المتعلقة بالسياسات والمواضيع الواردة في النظام. ب- لجنة نظام معلومات الامن الغذائي وتتولى مهام إعداد ومراجعة البيانات والمعلومات الواردة في النظام. ج- لجنة مبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء وتتولى المهام التالية: د- مسح وتقييم المبادرات التي تعمل على الفاقد والمهدر من الغذاء . 1- تقديم مقترحات لمظلة قانونية لمبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء. 3- تقديم دراسات ومقترحات ومشاريع لخفض الفاقد والمهدر من الغذاء. 4- تقديم مقترحات لدعم مبادرات الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء. د. يشكل المجلس لجنة مالية تتولى المهام التالية: 1- إعداد مسودة الموازنة وتقديمها للمجلس للمصادقة عليها. 2- تقديم تقارير الانفاق المالي للمجلس. 3- أية مهام يكلفها بها المجلس. ه. للمجلس تشكيل أية لجان اخرى لتسهيل تنفيذ أهداف المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة