المادة 6 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024
للرئيس أو نائبه استقطاب الخبراء لتنفيذ الدراسات المتعلقة بالأمن الغذائي وفقا للأصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الناظمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026