المادة 6 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024

للرئيس أو نائبه استقطاب الخبراء لتنفيذ الدراسات المتعلقة بالأمن الغذائي وفقا للأصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الناظمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة