المادة 4 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964
يترتب على طلاب الاشتراك بالكهرباء حالما يقبل طلبه ان يوقع على العقد المنظم من المجلس المتضمن للشروط الموضوعة لتوريد الكهرباء اليه، وان يدفع جميع الرسوم والنفقات دفعة واحدة او على اقساط شهرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026