المادة 5 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964
يتولى المشترك اقامة الاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها على نفقته وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026