المادة 6 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964
تقوم البلدية بتقديم وتركيب العداد للمشترك على حسابها ،ويعتبر العداد ملكا لها ويبقى امانة لدى المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026