تشريعات أخرى

ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 35 لسنة 2002

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ويقرأ مع القانون المؤقت رقم (2) لسنة 2002 ) المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل…
  2. المادة 2تضاف الفقرة التالية الى المادة (6) من القانون الاصلي:- ك - احداث فصل جديد لوزارة التنمية الادارية ضمن فصول القانون الاصلي وينقل اليه حكما مخصصات وموجودات وموظفي ومستخدمي …