المادة 1 من ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 35 لسنة 2002

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ويقرأ مع القانون المؤقت رقم (2) لسنة 2002 ) المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة