تشريعات أخرى
ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2002
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2001 ) المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به اعت…
- المادة 2أ- يضاف إلى الإيرادات المدرجة في المادة (2/أ) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (1) مبلغ (7100000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب- يضاف إل…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.