المادة 3 من ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2002

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة