المادة 4 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022
لغايات تخصيص وحدات زراعية يجب توافر الشروط التالية في المزارع الشخص الطبيعي:-
أ- أن يكون مقيما في الوادي اقامة دائمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب- أن يكون عاملا في الزراعة.
ج- أن لا يملك أرضا زراعية في الوادي.
د- أن لا يكون مستفيدا من تخصيص وحدات زراعية سابقاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026