الأنظمة

نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تطوير وادي الأردن. الوزارة:وزارة المياه وا…
  3. المادة 3تطبق أحكام هذا النظام على الوحدات الزراعية التي يتم تخصيصها لمشاريع تنمية وادي عربة.
  4. المادة 4لغايات تخصيص وحدات زراعية يجب توافر الشروط التالية في المزارع الشخص الطبيعي:- أ- أن يكون مقيما في الوادي اقامة دائمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- أن يكون عاملا في الزراعة…
  5. المادة 5يتم تقسيم الفئات المستفيدة من تخصيص الوحدات الزراعية الى ثلاث فئات وتعطى الأولوية في التخصيص لكل فئة حسب الترتيب التالي:- أ-الفئة الأولى: المقيم غير العضو في الجمعيات الت…
  6. المادة 6تعطى الأولوية للفئات المبينة في المادة (5) من هذا النظام وفق الترتيب التالي:- أ- أقدمية الإقامة في المنطقة. ب- من يتقاضى راتباً من صندوق المعونة الوطنية. ج-عدد أفراد العا…
  7. المادة 7تعتمد الوثائق التالية لغايات تحديد إقامة العائلة:- أ- دفتر عائلة يشير الى مكان الإقامة أو هوية أحوال مدنية. ب- شهادات مدرسية لأفراد العائلة ضمن مدارس المنطقة، ان وجدت . ج…
  8. المادة 8تكون أثمان الوحدات الزراعية وطرق تسديدها على النحو التالي :- أ- يتم احتساب أثمان الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة على النحو التالي:- 1- (%50 ) من قيمة الوحدة الزر…
  9. المادة 9أ- تتولى اللجنة التنسيب باختيار المزارعين للوحدات الزراعية وفقا لأحكام القانون وهذا النظام. ب- لا يسمح ببيع الوحدات الزراعية الا بعد مرور عشر سنوات على تخصيصها. ج- للمجلس…
  10. المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.