المادة 8 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022
تكون أثمان الوحدات الزراعية وطرق تسديدها على النحو التالي :-
أ- يتم احتساب أثمان الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة على النحو التالي:-
1- (%50 ) من قيمة الوحدة الزراعية بالسعر سنة الاستملاك.
2- (%50 ) من قيمة الوحدة الزراعية بالسعر الدارج سنة تخصيص الوحدة الزراعية.
ب- يدفع من تم تخصيص وحدة زراعية له قيمة الوحدة للسلطة اما دفعة واحدة أو على النحو التالي:-
1- اذا كانت قيمة الوحدة الزراعية (5000) خمسة آلاف دينار أو أقل تقسط على مدة لا تزيد على عشر سنوات وبأقساط سنوية على أن لا يقل القسط السنوي عن (200) مائتي دينار.
2- اذا كانت قيمة الوحدة الزراعية أكثر من (5000) خمسة آلاف دينار تقسط على مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026