المادة 9 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022

أ- تتولى اللجنة التنسيب باختيار المزارعين للوحدات الزراعية وفقا لأحكام القانون وهذا النظام. ب- لا يسمح ببيع الوحدات الزراعية الا بعد مرور عشر سنوات على تخصيصها. ج- للمجلس في حالة وفاة من خصصت له وحدة زراعية أو في حالة عجزه ان يسمح بتأجير او بيع حصص المتوفى في الوحدة الزراعية او بتأجير حصص العاجز بناء على تنسيب من الأمين العام. د- يتعهد كل من تم تخصيص وحدة زراعية له باستغلالها خلال سنتين من تاريخ التخصيص. ه- في حال عدم التزام من تم التخصيص له بالتعهد المبين في الفقرة (د) من هذه المادة يجوز إلغاء التخصيص وسحب الوحدة منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك