المادة 6 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022

تعطى الأولوية للفئات المبينة في المادة (5) من هذا النظام وفق الترتيب التالي:- أ- أقدمية الإقامة في المنطقة. ب- من يتقاضى راتباً من صندوق المعونة الوطنية. ج-عدد أفراد العائلة المسجلين في دفتر عائلة رب الأسرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك