المادة 6 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022
تعطى الأولوية للفئات المبينة في المادة (5) من هذا النظام وفق الترتيب التالي:-
أ- أقدمية الإقامة في المنطقة.
ب- من يتقاضى راتباً من صندوق المعونة الوطنية.
ج-عدد أفراد العائلة المسجلين في دفتر عائلة رب الأسرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026