المادة 2 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تطوير وادي الأردن.
الوزارة:وزارة المياه والري.
الوزير:وزير المياه والري.
السلطة:سلطة وادي الأردن.
المجلس:مجلس إدارة السلطة.
لجنة انتقاء المزارعين المشكلة وفقا لأحكام المادة اللجنة:
(24) من القانون.
المنطقة الجغرافية المحددة بموجب البند (2) من الفقرة الوادي:
(ب) من المادة (2) من القانون.
الأراضي المحددة من السلطة والتي تروى من مشاريع المشروع:
الري في الوادي.
قطعة أرض عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة
الوحدةواحدة تروى من مياه مشروع الري في الوادي وتستعمل :
الزراعيةفقط لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الاسماك.
جميع أفراد عائلة المزارع ممن يعولهم مجتمعين تحت إدارته سواء أكانوا من أصوله أم من فروعه وزوجاته العائلة:
وزوجات فروعه وأي شخص آخر يكون المزارع مسؤولا
شرعا عن إدارة شؤونه وإعالته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026