المادة 1 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022
يسمى هذا النظام (نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026