المادة 9 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

يشترط لترخيص عامل الأشعة في مجال الخدمات الإشعاعية كصيانة مصادر الاشعة أو إصلاحها أو تركيبها أو معايرتها أو توزيعها أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) حدا أدنى في التخصص المطلوب وان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة