الأنظمة

نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الإشعاعي لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي. ا…
  3. المادة 3أ- يقدم طلب الحصول على أي ترخيص او تصريح وفقا لاحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة مستوفيا الشروط والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه …
  4. المادة 4تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لممارسة العمل الاشعاعي في أي من المجالات التالية:- أ- المجال الطبي ويشمل :- 1-أطباء الاختصاص. 2-الأطباء المقيمين. 3-فيزيائي الأشعة العلاجية والتش…
  5. المادة 5يشترط لمنح الترخيص الشخصي ما يلي:- أ-ان يكون طالب الترخيص لائقا صحيا بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من الهيئة، وأن كون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ب-أن يج…
  6. المادة 6يشترط لترخيص الطبيب المقيم في أي من أقسام الطب النووي أو الأشعة العلاجية أو الأشعة التشخيصية ان يكون قد أكمل مدة اقامة لا تقل عن سنة موثقة بشهادة من المرجع المختص وعمل في…
  7. المادة 7أ- يشترط لترخيص فيزيائي الاشعة العلاجية او التشخيصية او فيزيائي الطب النووي أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الفيزياء حدا ادنى. ب- يشترط لترخيص فني الأشعة أو …
  8. المادة 8يشترط لترخيص عامل الأشعة في المجال البحثي النظري أوالتطبيقي أو المخبري ما يلي: - أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى في العلوم أو التكنولوجيا أو الطب. ب-ا…
  9. المادة 9يشترط لترخيص عامل الأشعة في مجال الخدمات الإشعاعية كصيانة مصادر الاشعة أو إصلاحها أو تركيبها أو معايرتها أو توزيعها أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شام…
  10. المادة 10يشترط لترخيص خبير وقاية إشعاعية ما يلي:- أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا ادنى في الفيزياء او الفيزياء الصحية أو الفيزياء الطبية أو الهندسة الفيزيائية أو ال…
  11. المادة 11أ- تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لعامل الاشعة الذي كان يعمل في المجال الاشعاعي قبل صدور النظام رقم (33) لسنة 2003 ويحمل مؤهلا دون الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) على ان…
  12. المادة 12أ- تصنف المؤسسات الاشعاعية التي تمارس العمل الإشعاعي الى مؤسسة كبيرة ومؤسسة متوسطة و مؤسسة صغيرة وذلك وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدي…
  13. المادة 13تصدر الهيئة الرخص المؤسسية في مجالات العمل الاشعاعي على ثلاث مراحل كما يلي:- أ-رخصة الموقع. ب-رخصة المنشأة أو المرفق. ج- رخصة ممارسة العمل الاشعاعي.
  14. المادة 14يشترط لترخيص الموقع تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بما يلي:- أ-طبيعة العمل الإشعاعي المطلوب وحجمه . ب-التركيب الجيولوجي للموقع والثروات الطبيعية المحتملة والنواحي الزرا…
  15. المادة 15يشترط لترخيص المنشأة الإشعاعية تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بمايلي:- أ-ترخيص الموقع ساري المفعول الصادر عن الهيئة. ب- المخططات والتصاميم الهندسية للمنشأة المراد إقامت…
  16. المادة 16يشترط لترخيص ممارسة العمل الإشعاعي تقديم التقارير او الوثائق المتعلقة بمايلي:- أ-ترخيص الموقع وترخيص المنشأة ساري المفعول الصادر عن الهيئة. ب-نوع النشاط المطلوب ممارسته ف…
  17. المادة 17اذا كان تقديم طلب الترخيص يتعلق باستخدام مصادر أشعة في مرافق قائمة فيتم التحقق ميدانيا بشأنها من مفتشي الهيئة للتأكد من دقة البيانات وصحتها ومطابقتها مع المواصفات والتصام…
  18. المادة 18أ- تكون مدة الترخيص الشخصي او المؤسسي او ترخيص الممارسة الصادر عن الهيئة سنتين قابلة للتجديد وفقا لاحكام هذا النظام . ب- يمنح الترخيص الاشعاعي للموقع والمنشأة لمرة واحدة …
  19. المادة 19يشترط لاصدار رخص المهن ذات العلاقة بالعمل في المجال الاشعاعي وتجديدها الحصول على التراخيص المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
  20. المادة 20أ- يقر المجلس حدود الاعفاء لمصادر الاشعة المعفاة من اجراءات الترخيص والتفتيش الاشعاعي 0 ب- تخضع مصادر الاشعة المعفاة وجوبا لاجراءات التبليغ والتسجيل والمراقبة وتحصيل الرس…
  21. المادة 21أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر في المجال الاشعاعي يشترط لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو نقل أو توزيع أو تخزين مؤقت للمواد المشعة ذات العمر نصف القصير والمستخ…
  22. المادة 22يصدر المجلس بتنسيب من المدير العام التراخيص التالية :- أ-الترخيص المؤسسي الإشعاعي لترخيص الموقع أو المنشأة أو لممارسة العمل الإشعاعي. ب-الترخيص الإشعاعي الشخصي.
  23. المادة 23يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  24. المادة 24يلغى نظام اسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم (33) لسنة 2003 0