المادة 3 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

أ- يقدم طلب الحصول على أي ترخيص او تصريح وفقا لاحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة مستوفيا الشروط والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي شروط أو وثائق أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها. ب- يشكل المدير العام لجنة فنية او اكثر من بين موظفي الهيئة لدراسة الطلب المقدم من المؤسسات الكبيرة للتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات المحددة وفقا لاحكام هذا النظام أو أي من التشريعات ذات العلاقة، ولها في سبيل ذلك اجراء الكشف الميداني باشراف مفتشين مختصين. ج- اذا تبين للجنة ان طلب الترخيص مستوف لجميع شروطه ومتطلباته، ترفع توصياتها بشأنه الى المدير العام تمهيدا لعرضه على المجلس ولاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك