المادة 4 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لممارسة العمل الاشعاعي في أي من المجالات التالية:- أ- المجال الطبي ويشمل :- 1-أطباء الاختصاص. 2-الأطباء المقيمين. 3-فيزيائي الأشعة العلاجية والتشخيصية وفيزيائي الطب النووي. 4-فني أشعة أو مشغل مصادر مشعة. ب- المجال الصناعي. ج- المجال البحثي أو المخبري. د- مجال الخدمات الإشعاعية. ه- خبير وقاية إشعاعية في أي من المجالات التالية:- 1-الاشعة العلاجية. 2-الاشعة التشخيصية. 3-الطب النووي. 4-المسارعات او المشععات الصناعية. 5-الفضلات المشعة. 6-الطوارىء الاشعاعية. 7-الرصد الاشعاعي البيئي او الشخصي. و- ضابط الوقاية الإشعاعية في أي مؤسسة تمارس العمل الاشعاعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة