المادة 4 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لممارسة العمل الاشعاعي في أي من المجالات التالية:-
أ- المجال الطبي ويشمل :-
1-أطباء الاختصاص.
2-الأطباء المقيمين.
3-فيزيائي الأشعة العلاجية والتشخيصية وفيزيائي الطب النووي.
4-فني أشعة أو مشغل مصادر مشعة.
ب- المجال الصناعي.
ج- المجال البحثي أو المخبري.
د- مجال الخدمات الإشعاعية.
ه- خبير وقاية إشعاعية في أي من المجالات التالية:-
1-الاشعة العلاجية.
2-الاشعة التشخيصية.
3-الطب النووي.
4-المسارعات او المشععات الصناعية.
5-الفضلات المشعة.
6-الطوارىء الاشعاعية.
7-الرصد الاشعاعي البيئي او الشخصي.
و- ضابط الوقاية الإشعاعية في أي مؤسسة تمارس العمل الاشعاعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026