المادة 20 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
أ- يقر المجلس حدود الاعفاء لمصادر الاشعة المعفاة من اجراءات الترخيص والتفتيش الاشعاعي 0
ب- تخضع مصادر الاشعة المعفاة وجوبا لاجراءات التبليغ والتسجيل والمراقبة وتحصيل الرسوم الخاصة بذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026