المادة 20 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

أ- يقر المجلس حدود الاعفاء لمصادر الاشعة المعفاة من اجراءات الترخيص والتفتيش الاشعاعي 0 ب- تخضع مصادر الاشعة المعفاة وجوبا لاجراءات التبليغ والتسجيل والمراقبة وتحصيل الرسوم الخاصة بذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك