المادة 21 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر في المجال الاشعاعي يشترط لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو نقل أو توزيع أو تخزين مؤقت للمواد المشعة ذات العمر نصف القصير والمستخدمة في الأغراض الطبية الحصول على تصريح مسبق من الهيئة قبل موعد تسلمها باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.
ب- يمنح المدير العام التصريح الإشعاعي لغرض محدد ولمرة واحدة بناء على تنسيب من مدير المديرية شريطة توافر شروط السلامة والوقاية الإشعاعية التي تقررها الهيئة مع إرفاق جميع الوثائق اللازمة وفقا لما تقرره الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026