المادة 22 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

يصدر المجلس بتنسيب من المدير العام التراخيص التالية :- أ-الترخيص المؤسسي الإشعاعي لترخيص الموقع أو المنشأة أو لممارسة العمل الإشعاعي. ب-الترخيص الإشعاعي الشخصي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة