المادة 16 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
يشترط لترخيص ممارسة العمل الإشعاعي تقديم التقارير او الوثائق المتعلقة بمايلي:-
أ-ترخيص الموقع وترخيص المنشأة ساري المفعول الصادر عن الهيئة.
ب-نوع النشاط المطلوب ممارسته في المنشأة.
ج- حجم مصادر الأشعة المستخدمة ونوعها والمستوى الإشعاعي لها.
د- الأشخاص المرخصين لممارسة العمل الإشعاعي ومؤهلاتهم وخبراتهم.
ه- نظام الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية المتبعة عند مباشرة ممارسة العمل الإشعاعي.
و- خطة طوارئ إشعاعية معتمدة للمنشأة وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ز- الكوادر الفنية والإدارية التي تشارك أو تقوم بممارسة العمل المطلوب.
ح- أماكن تخزين المواد المشعة إلى أن يحين موعد استخدامها أو التخلص منها في حالة وجود الفضلات المشعة.
ط- العمر الافتراضي لمولد الأشعة في الجهاز الإشعاعي من بلد المنشأ.
ي- شهادة المنشأ وفحص القبول واذن التشغيل للجهاز الذي سيتم استخدامه.
ك- الدليل الفني (الكتالوجات) الخاص بمصدر الأشعة الذي سيتم استخدامه.
ل- برنامج ضمان الجودة للممارسة الإشعاعية وبرنامج ضبط الجودة لمصادر الأشعة الذي سيتم اتباعه أثناء ممارسة العمل الإشعاعي وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
م- توافر وسيلة نقل خاصة معتمدة من الهيئة في حالة طلب ترخيص الانشطة المتعلقة باستيراد المواد المشعة او تصديرها او اعادة تصديرها او عبورها او نقلها او توزيعها0
ن- اشتراك جميع العاملين بالاشعة في المؤسسة بخدمة الرصد الإشعاعي الشخصي وخدمة المسح الإشعاعي المكاني.
س- شهادة عدم ممانعة من الشركة الصانعة من اعادة تصدير المصدر المشع بعد الانتهاء من استخدامه في المجال الصناعي والبحثي والمجالات الطبية التي تقررها الهيئة بموافقة المدير العام.
ع- تعيين ضابط للوقاية الاشعاعية في المؤسسة مرخص وفقا لاحكام هذا النظام.
ف- الالتزام بعقد دورات الوقاية الإشعاعية للعاملين في هذا المجال بشكل دوري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026