المادة 17 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
اذا كان تقديم طلب الترخيص يتعلق باستخدام مصادر أشعة في مرافق قائمة فيتم التحقق ميدانيا بشأنها من مفتشي الهيئة للتأكد من دقة البيانات وصحتها ومطابقتها مع المواصفات والتصاميم والوثائق الهندسية المرفقة بالطلب شريطة توافر الشروط المنصوص عليها في المواد (14) و(15) و(16) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026