المادة 18 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

أ- تكون مدة الترخيص الشخصي او المؤسسي او ترخيص الممارسة الصادر عن الهيئة سنتين قابلة للتجديد وفقا لاحكام هذا النظام . ب- يمنح الترخيص الاشعاعي للموقع والمنشأة لمرة واحدة ويبقى ساري المفعول ما لم يطرأ اي تغيير على شروط منحه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة