المادة 15 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

يشترط لترخيص المنشأة الإشعاعية تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بمايلي:- أ-ترخيص الموقع ساري المفعول الصادر عن الهيئة. ب- المخططات والتصاميم الهندسية للمنشأة المراد إقامتها وأماكن استخدام المصادر المشعة وتخزينها. ج - مواصفات الأجهزة والمواد التي سيتم استخدامها في المنشأة ومدى مطابقتها لأسس الوقاية الإشعاعية والمواصفات الفنية المقررة. د- نظم الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية المستخدمة للمنشأة وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ه- طبيعة الفضلات المشعة المتوقعة وحجمها في المنشأة وتركيبها الكيماوي وحالتها الفيزيائية ونظام التخلص منها. و- أي تقارير او وثائق أو بيانات توضيحية لها علاقة بعملية الترخيص الإشعاعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة