المادة 12 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

أ- تصنف المؤسسات الاشعاعية التي تمارس العمل الإشعاعي الى مؤسسة كبيرة ومؤسسة متوسطة و مؤسسة صغيرة وذلك وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يشترط لترخيص ضابط الوقاية الإشعاعية في المؤسسات الاشعاعية الكبيرة ما يلي:- 1-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في الفيزياء الصحية أو الفيزياء الطبية أو الفيزياء أو الهندسة الفيزيائية أو الهندسة الطبية أو الهندسة النووية أو الطب في المجال الإشعاعي. 2-أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل الإشعاعي الذي تمارسه المؤسسة. 3-أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال الوقاية من الإشعاع تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن ستين ساعة او ان يرفق بطلبه ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الاشعاعية خلال مدة الدراسة. ج- يشترط لترخيص ضابط الوقاية الإشعاعية في المؤسسات الإشعاعية المتوسطة والصغيرة ما يلي:- 1-أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) حدا أدنى في تخصصات العلوم أو الهندسة أو التكنولوجيا. 2-أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال العمل الإشعاعي الذي تمارسه المؤسسة. 3-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة