المادة 13 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

تصدر الهيئة الرخص المؤسسية في مجالات العمل الاشعاعي على ثلاث مراحل كما يلي:- أ-رخصة الموقع. ب-رخصة المنشأة أو المرفق. ج- رخصة ممارسة العمل الاشعاعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة