المادة 13 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
تصدر الهيئة الرخص المؤسسية في مجالات العمل الاشعاعي على ثلاث مراحل كما يلي:-
أ-رخصة الموقع.
ب-رخصة المنشأة أو المرفق.
ج- رخصة ممارسة العمل الاشعاعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026