المادة 11 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

يتم إشغال محلات السوق ومرافقه التي تم إنشاؤها من البلدية بطريقة المزاد العلني وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة