المادة 11 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016
يتم إشغال محلات السوق ومرافقه التي تم إنشاؤها من البلدية بطريقة المزاد العلني وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026