الأنظمة

نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الإدارة المحلية . البلدية : أي بلدية محدثة…
  3. المادة 3أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر السوق وحدة إدارية مرتبطة بالبلدية. ب- تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج وتخزينه في السوق والمخمر المخصص لإنضاج الموز في السو…
  4. المادة 4أ- تتولى إدارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- مدير البلدية أو أحد أعضاء المجلس . 2- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها . 3- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين ي…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استخدام مرافق السوق وتأجيرها ورفع هذه ا…
  6. المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخ…
  7. المادة 7يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- الإشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- وضع مشروع موا…
  8. المادة 8يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5% ) من إيرادات السوق لإنفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع…
  9. المادة 9أ- يعين المجلس محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية. ب- تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة.
  10. المادة 10تعد اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليهما .
  11. المادة 11يتم إشغال محلات السوق ومرافقه التي تم إنشاؤها من البلدية بطريقة المزاد العلني وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية .
  12. المادة 12أ-1- يحظر بيع أو عرض أي منتج للبيع بالجملة إلا في السوق . 2- يحظر بيع أو عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق . 3- يمنع إعادة البي…
  13. المادة 13يحظر بيع أي نوع من مستلزمات الإنتاج الزراعي داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا.
  14. المادة 14أ- يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني ويصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لهذه الغاية . ب-على مدير السوق الإعلان عن ساعات بدء ال…
  15. المادة 15أ- يشترط في الوكيل أن يكون أردنيا وحاصلا على رخصة مهن . ب- لا يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل من بيع المنتج في السوق على (6%) من صافي قيمة المبيعات سواء …
  16. المادة 16على الوكيل تزويد البائع أو المزارع بكشف بالكميات التي تم بيعها من إنتاجه في السوق مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج وسعر بيع الوحدة والمبلغ الإجمالي المتأتي من ال…
  17. المادة 17أ- تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :- 1- (6) دنانير عن كل طن خضار . 2- (12) دينارا عن كل طن فواكه . 3- (12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة. 4- (8) دنانير عن كل…
  18. المادة 18أ- لا تسري أحكام هذا النظام داخل حدود أمانة عمان الكبرى . ب- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات. ج-…
  19. المادة 19يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  20. المادة 20يلغى (نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (42) لسنة 2014) على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.