المادة 6 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل . ب- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر من بين أعضائها على أن تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب قرار تشكيلها ولا تعتبر أي من قرارات اللجان المتخصصة نافذة إلا بعد تصديقها من اللجنة . ج- باستثناء الرئيس يتقاضى أعضاء اللجنة مكافأة وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة