المادة 7 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016
يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-
أ- الإشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- وضع مشروع موازنة السوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لإقراره.
ج- إيقاف أي شخص يشغل أي مرفق من مرافق السوق يخالف أحكام هذا النظام أوالتعليمات الصادرة بموجبه عن ممارسة نشاطاته الى حين تصويب أوضاعه.
د- أي صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026