المادة 8 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016
يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5% ) من إيرادات السوق لإنفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع أطراف العملية التسويقية كذلك لغايات صيانة مرافق السوق وتطويرها وتحديثها وإدامتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026