المادة 5 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية.
ب- وضع أسس استخدام مرافق السوق وتأجيرها ورفع هذه الأسس إلى المجلس لاعتمادها.
ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك تحديد أيام وساعات الدوام فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن إداراته.
د- تخصيص ساحات خاصة داخل السوق أو خارجه لخدمة وكلاء البيع في السوق للمنتجات الزراعية المعدة للتصدير بناء على تنسيب مدير السوق .
ه- إعداد مشروع موازنة السوق ضمن موازنة البلدية وتحديد أسس الإنفاق منها .
و- توفير المعلومات والدراسات وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص .
ز- وضع التعليمات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه ورفعها إلى المجلس لاعتمادها:-
1- تنظيم شروط ممارسة التجار ووكلاء البيع لعملهم في السوق بما في ذلك تنظيم أعمال الدلالة شريطة أن يكون من يمارس أعمال الدلالة أردني الجنسية.
2- تنظيم عمل مخامر الموز والبرادات الثابتة داخل السوق وخارجه وتحديد بدل الخدمات المترتبة على ذلك.
3- التعاقد مع الغير لغايات القيام بأعمال التحميل والتنزيل والنقل بالعربات داخل السوق شريطة أن يكون الشخص المتعاقد معه أردني الجنسية.
4- شروط التخزين في السوق والأجور المترتبة على ذلك.
ح- التنسيب للمجلس بإنشاء أسواق نصف الجملة والأسواق الموازية والأسواق الشعبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026