المادة 5 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استخدام مرافق السوق وتأجيرها ورفع هذه الأسس إلى المجلس لاعتمادها. ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك تحديد أيام وساعات الدوام فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن إداراته. د- تخصيص ساحات خاصة داخل السوق أو خارجه لخدمة وكلاء البيع في السوق للمنتجات الزراعية المعدة للتصدير بناء على تنسيب مدير السوق . ه- إعداد مشروع موازنة السوق ضمن موازنة البلدية وتحديد أسس الإنفاق منها . و- توفير المعلومات والدراسات وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص . ز- وضع التعليمات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه ورفعها إلى المجلس لاعتمادها:- 1- تنظيم شروط ممارسة التجار ووكلاء البيع لعملهم في السوق بما في ذلك تنظيم أعمال الدلالة شريطة أن يكون من يمارس أعمال الدلالة أردني الجنسية. 2- تنظيم عمل مخامر الموز والبرادات الثابتة داخل السوق وخارجه وتحديد بدل الخدمات المترتبة على ذلك. 3- التعاقد مع الغير لغايات القيام بأعمال التحميل والتنزيل والنقل بالعربات داخل السوق شريطة أن يكون الشخص المتعاقد معه أردني الجنسية. 4- شروط التخزين في السوق والأجور المترتبة على ذلك. ح- التنسيب للمجلس بإنشاء أسواق نصف الجملة والأسواق الموازية والأسواق الشعبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة