المادة 18 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

أ- لا تسري أحكام هذا النظام داخل حدود أمانة عمان الكبرى . ب- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، للجنة أن تقرر إزالة المخالفة وتصويب الوضع وإعادة الحال الى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها لذلك على نفقة المخالف وإذا لم يقم المخالف بذلك فللجنة أن تقرر إزالة المخالفة على نفقتها وإلزام المخالف ببدل النفقات التي تكبدتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك