المادة 17 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

أ- تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :- 1- (6) دنانير عن كل طن خضار . 2- (12) دينارا عن كل طن فواكه . 3- (12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة. 4- (8) دنانير عن كل طن من البطيخ والشمام والفراولة . 5- (%4) من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة والخضار الورقية . ب- تعتبر الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاملة لرسوم القبان . ج- يخصم من قيمة الرسوم المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمد من اللجنة. د- يستوفي الوكيل من البائع ( المزارع ) والمشتري مناصفة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند دخول المنتج إلى السوق . ه- تسترد الرسوم المدفوعة عن أي منتج يتم إتلافه داخل السوق وفق الأصول المتبعة. و- يخصص المجلس نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتجات المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق ادارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى احكام قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية. ز-للوزير بناء على توصية المجلس الموافقة على تخفيض مقدار الرسوم التي تستوفيها البلدية عن المنتجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالات خاصة ومبررة ناجمة عن ظروف استثنائية وطارئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة