المادة 13 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016
يحظر بيع أي نوع من مستلزمات الإنتاج الزراعي داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك