المادة 11 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025
أ-1- يشترط في الوكيل أن يكون أردني الجنسية وحاصلا على رخصة مهن.
2- لا يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل على (6%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة.
ب- تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية اثنين من موظفي السوق يسميهم الأمين لتحديد القيمة الحقيقية المتحصلة عن بيع المنتجات البستانية لغايات استيفاء النسبة المشار إليها في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026