المادة 10 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

أ- يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق بالوزن أو بالوحدة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب-يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغلاقه وعن أسعار البيع على اللوحات المخصصة في السوق لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك