المادة 10 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025
أ- يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق بالوزن أو بالوحدة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب-يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغلاقه وعن أسعار البيع على اللوحات المخصصة في السوق لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026