المادة 9 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

أ-1- يحظر البيع بالجملة لأي منتج بستاني ضمن حدود الأمانة ما لم يكن داخل السوق أو من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للسوق، كما يحظر بيع المنتجات المعدة للتصدير خارج ساحات التصدير المعدة من الأمانة أو خارج المنصة الإلكترونية التابعة للسوق. 2- تحظر إعادة بيع المنتج البستاني بالجملة لأكثر من مرة واحدة داخل السوق أو خارجه أو من خلال المنصة الإلكترونية. 3- يحظر بيع أي منتج بستاني بالتجزئة داخل حدود الأمانة ما لم يكن موردا من داخل السوق أو من خلال المنصة الإلكترونية. 4- يحظر إنشاء مخامر الموز خارج السوق. ب- لمديرية إدارة السوق التفتيش والمراقبة على البرادات الثابتة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تستثنى الحالتان التاليتان من الحظر الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة: - 1- المنتجات البستانية المتعاقد عليها لأغراض التصدير قبل الإنتاج على أن يتم توثيق ذلك في الأمانة قبل بداية الموسم واستيفاء الرسوم المستحقة عليها. 2- المنتجات البستانية التي تستثنيها اللجنة كالمنتجات سريعة التلف أو المعدة للتصنيع الغذائي وفقا للشروط والأسس التي يضعها المجلس بما فيها آليات التحقق من سلامة المنتج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك