المادة 13 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

أ- تستوفي الأمانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية: - 1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار. 2- (15) خمسة عشر دينارا عن كل طن فواكه. 3- (5) دنانير عن كل طن يباع من النباتات الطبية والعطرية والورقية. 4- نسبة (4%) من القيمة الحقيقة للبيع المتحصلة عن بيع الزهور ونباتات الزينة ومستلزماتها بالجملة. ب-تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الوكيل عند دخول المنتج البستاني إلى السوق أو عند انتهاء عملية بيعه عبر المنصة الإلكترونية على أن تقسّ م مناصفة بين البائع والمشتري. ج- يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزن العبوات الحقلية ونصف الحقلية المعتمدة من اللجنة. د- تخصص نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة من البائع عن المنتجات البستانية المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق إدارة المخاطر الزراعية أو أي صندوق يحل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة