المادة 13 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025
أ- تستوفي الأمانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية: -
1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار.
2- (15) خمسة عشر دينارا عن كل طن فواكه.
3- (5) دنانير عن كل طن يباع من النباتات الطبية والعطرية والورقية.
4- نسبة (4%) من القيمة الحقيقة للبيع المتحصلة عن بيع الزهور ونباتات الزينة ومستلزماتها بالجملة.
ب-تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الوكيل عند دخول المنتج البستاني إلى السوق أو عند انتهاء عملية بيعه عبر المنصة الإلكترونية على أن تقسّ م مناصفة بين البائع والمشتري.
ج- يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزن العبوات الحقلية ونصف الحقلية المعتمدة من اللجنة.
د- تخصص نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة من البائع عن المنتجات البستانية المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق إدارة المخاطر الزراعية أو أي صندوق يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026